الشيخ فاضل اللنكراني

138

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )

عليه بل أو الأصل كذلك ، ومع ذلك فالمسألة محلّ إشكال ، ويلحق به وطء المجنون والنائم وشبههما دون السكران إذا كان سكره بشرب المسكر عن عمد وعصيان ( 1 ) .

--> ( 1 ) شرائع الإسلام : 2 / 281 . ( 2 ) جواهر الكلام : 29 / 244 .